السيد اليزدي

422

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

برقبته ، وللمولى فداؤه بأقلّ الأمرين من الأرش والقيمة . ( مسألة 10 ) : إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها ، إلّاإذا كان هو السبب بنخس أو ضرب . ( مسألة 11 ) : إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ، نعم لو اشترط « 1 » عليه الضمان صحّ ؛ لعموم دليل الشرط وللنصّ . ( مسألة 12 ) : إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها ، والظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمّى « 2 » مع عدم التلف ؛ لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل ، نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسمّاة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة . ( مسألة 13 ) : إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ، والظاهر « 3 » ثبوت الأجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد . ( مسألة 14 ) : يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف ، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف ، إلّامع منع

--> ( 1 ) - الأولى الأحوط أن يشترط عليه على حذو ما ذكرنا في العين المستأجرة . ( 2 ) - بل الظاهر ثبوت المسمّى بالنسبة إلى المقدار المشترط أو المتعارف ، واجرة مثل‌الزيادة ، نعم لو فرض إيقاع الإجارة على حمل مقدار معيّن بشرط لا عن غيره ، فيصير حكمه حكم المتباينين على ما يأتي . ( 3 ) - يأتي فيه التفصيل المتقدّم .